بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك قال: إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي احاله.
(497) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة مثله.
(498) 3 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
(499) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم.
(500) 5 - وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما.
(501) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا.