الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم، وعن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، فقلت: ولو لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان؟! قلت: فهل يجوز للامام ان ينفل فقال: له ان ينفل قبل القتال، فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت.
(254) 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال قال: فقال هؤلاء المحرمون فأمر ان يقسم لهم.
66 - باب كيفية قسمة الغنائم (255) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن قسم بيت المال فقال: أهل الاسلام هم أبناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله أجملهم كبني رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال: هذا هو فعل رسول (الله صلى الله عليه وآله) في بدو امره، وقد قال غيرنا: أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام أصابوا ذلك فأنزلهم على