83 - باب الصلح بين الناس (470) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، وصفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا، وقال منصور في حديثه: وطابت به أنفسهما.
(471) 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
(472) 3 - عنه عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات أيجوز لي ان أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم.
(473) 4 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
(474) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الأجل عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.