(عليه السلام) في حديث طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا.
(727) 132 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.
(728) 133 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.
(729) 134 - عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الامر الدون ولا تجوز في الكثير.
(730) 135 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال:
القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.
(731) 136 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
فلا ينافي أيضا ما قدمناه لان الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن