إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا.
(748) 153 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حدثني أبي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بشاهد ويمين.
(749) 154 - عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
(750) 155 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (ولا يأب الشهداء) (1) قال:
قبل الشهادة وقوله (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) قال: بعد الشهادة.
(751) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول: لا اشهد لكم عليها.
(752) 157 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
(753) 158 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.