عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء.
89 - باب كيفية الحكم والقضاء (550) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) ان نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف اقضي فيما لم اشهد ولم أر؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمى تحلفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة.
(551) 2 - عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عمن اخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) ان نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء فقال: كيف اقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني؟ فقال: اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به، وقال: ان داود (عليه السلام) قال يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى اقضي به فقال: انك لا تطيق ذلك فالح على ربه حتى فعل، فجائه رجل يستعدي على رجل فقال: ان هذا اخذ مالي، فأوحى الله تعالى إلى داود (عليه السلام) ان هذا المستعدي قتل أبا هذا واخذ ماله، فامر داود (عليه السلام) بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال: فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود (عليه السلام) ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل، ثم أوحى الله تعالى إليه ان احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.
.