91 - باب البينات (596) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال فقال: ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته واظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولولا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على أحد بالصلاح لأن من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله (صلى الله عليه وآله) بالحرق في جوف بيته قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة، وقال رسول (الله صلى الله عليه وآله):
لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.