هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول ابق غلامي وأبقت أمتي في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه فنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.
(699) 104 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
قال: ان شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذاك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، واما قول الله عز وجل: (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا إلا الذين تابوا) (1) قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه حيث يضرب ويستغفر ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
(700) 105 - عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم أخي أبي عقيلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي خصما يستكثر علي شهود الزور وقد كرهت مكافاته مع اني لا أدري هل يصلح ذلك لي أم لا؟ فقال: اما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف (2) في دينه ولا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له.
(701) 106 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.