كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود (عليه السلام) فأوحى الله عز وجل إليه: لا يعجبك شئ من امره فإنه مراء قال: فمات الرجل فاتي داود (عليه السلام) وقيل له مات الرجل فقال داود (عليه السلام): ادفنوا صاحبكم قال: فأنكرت بنو إسرائيل وقالوا كيف لم يحضره؟ قال: فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فلما صلوا قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا، فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فأوحى الله عز وجل إلى داود (عليه السلام) ما منعك ان تشهد فلانا؟! قال داود: الذي أطلعتني عليه من امره فأوحى الله عز وجل انه كان كذلك ولكنه قد شهد قوم من الأنصار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم به عليه وغفرت له علمي فيه.
(765) 170 - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر قال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
(766) 171 - عنه عن العلا عن محمد بن مسلم مثله.
(767) 172 - عنه عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن انه قد عجز، قال: فقلت فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.
(768) 173 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة قال: لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.