سواء؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية، إنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف، إنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم، فإن كان في نفسك مما قلت شئ فالق فقهاء المدينة فإنهم لا يختلفون في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا كان يصنع، ثم اقبل على عمرو فقال له: اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله ان أبي (عليه السلام) حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف.
67 - باب المشرك يسلم في دار الحرب والمسلم يقتك فيها (262) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم أحرار، وماله ومتاعه ورقيقه له، فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين، إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، واما الدور والأرضون فهي فئ ولا تكون له، لأن الأرض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم أهل