عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود؟ والقتل أشد من الزنا!
فقال: لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.
(761) 166 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا انها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراء فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
(762) 167 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
(763) 168 - الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن ابن أبي يعفور قال: لزمته شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي فقال له أبو يوسف: ما عسيت ان أقول فيك يا بن أبي يعفور وأنت جاري ما علمتك إلا صدوقا طويل الليل ولكن تلك الخصلة قال: وما هي؟ قال: ميلك إلى الترفض فبكى ابن أبي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال: يا أبا يوسف نسبتني إلى قوم أخاف ان لا أكون منهم قال: وأجاز شهادته.
(764) 169 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سعد الإسكاف قال: لا اعلمه إلا قال عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: