تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ١٦٩
79 - باب النوادر (323) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انه سئل عن المبارزة بين الصفين بغير اذن الإمام قال: لا بأس به ولكن لا يطلب ذلك إلا باذن الامام.
(324) 2 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى ان يبارزه فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما منعك ان تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت ان يقتلني فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): فإنه بغى عليك ولو بارزته لقتلته ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الحسن بن علي (عليهما السلام دعا) رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): لئن عدت إلى مثلها لأعاقبنك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك، اما عملت انه بغي!.
(325) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا.
(326) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن .

- ٣٢٣ - ٣٢٤ - الكافي ج ١ ص ٣٣٧ وفى الأول بعد اذن) بدل بغير اذن - ٣٢٥ - الكافي ج ١ ص ٣٤٢
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست