94 - باب اللقطة والضالة (1161) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في اللقطة: يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.
(1162) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف.
(1163) 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال:
نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول لأهله: لا تمسوها.
(1164) 4 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة فقال: يعرفها فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وان كره ذلك احتسبها والاجر له.