ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.
(738) 143 - محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
(739) 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق.
(740) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل.
(741) 146 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
(742) 147 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له