ابن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
(669) 74 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شهد على شهادة آخر فقال: لم أشهده فقال: تجوز شهادة أعدلهما.
(670) 75 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته.
(671) 76 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد.
(672) 77 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن أكيل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال: نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة.
(673) 78 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا