(702) 107 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال:
تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
(703) 108 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال:
إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
(704) 109 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء قال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
(705) 110 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في النكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم. ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في الدم.