من جحد ومنهم من أقر ومنهم من بدل) ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب (1) ".
441 - محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن الفيض قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يمرض منا المريض فيأمره المعالجون بالحمية (2) فقال: لكنا أهل بيت لا نحتمي إلا من التمر ونتداوى بالتفاح والماء البارد، قلت: ولم تحتمون من التمر؟ قال: لان نبي الله حمى عليا (عليه السلام) منه في مرضه.
442 - عنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب. عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنفع الحمية لمريض بعد سبعة أيام.
443 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: ليس الحمية أن تدع الشئ أصلا لا تأكله ولكن الحمية أن تأكل من الشئ وتخفف.
444 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن المشي للمريض نكس، إن أبي (عليه السلام).
كان إذا اعتل جعل في ثوب فحمل لحاجته يعني الوضوء وذاك أنه كان يقول: إن المشي للمريض نكس (3).
445 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة أن رجلا دخل على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: رأيت كأن الشمس طالعة على رأسي دون جسدي فقال: تنال أمرا جسيما ونورا ساطعا ودينا شاملا فلو غطتك لانغمست فيه ولكنها غطت رأسك أما قرأت " فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي... فلما أفلت (4) "