وعدد ما عن يمينها وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها حتى لا يخفى عليه من قصب الأجمة واحدة.
234 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب قال:
أخبرنا النضر بن قرواش الجمال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها والدابة ربما صفرت (1) لها حتى تشرب الماء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أعرابيا أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني أصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جرب فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي؟ فقال له رسول الله (عليه السلام): يا أعرابي فمن أعدى الأول، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا شوم، ولا صفر، ولا رضاع بعد فصال ولا تعرب بعد هجرة، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد إدراك (2).