1088 - وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد اصابه الخمر، أيؤكل عليه؟ قال:
" إذا كان الخوان يابسا فلا بأس " (1).
1089 - وسألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه، أيحل أكله؟
قال:
" يطرح منه ما أكل، ويؤكل الباقي " (2).
1090 - وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن، قال:
" إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ " (3).
1091 - وسألته عن المسلم له أن يأكل مع اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة، أو يقعد معه على فراش، أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال: " لا " (4).
1092 - وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال:
" إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به، إلا أن تنكره " (5).