1066 - وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء، أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال:
" نعم، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها " (1).
1067 - وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها (ويلبسها) (2)؟ قال:
" لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها " (3).
1068 - وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر، قال:
" لا بأس " (4).
* * *