" إذا قومه دراهم فسد، لان الأصل الذي اشتراه دراهم، فلا يصلح له درهم بدرهم " (1).
1052 - وسألته عن رجل اشترى طعاما، أيصلح له أن يولي (2) منه قبل أن يقبضه؟ قال:
" إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه، وإن كان يولي منه فلا بأس " (3).
1053 - وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا؟ قال:
" إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس " (4).
1054 - وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والاجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحل ذلك؟ قال:
" نعم، لا بأس " (5).
1055 - وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل قال: وشاركني، قال:
" هذا الربا المحض " (6).