1062 - وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة درهم، أيحل؟ قال:
" إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " (1).
1063 - وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال:
" إذا تراضيا - البيعان - فلا بأس، فإن سمى كيلا أو وزنا، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه " (2).
1064 - وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، يحل فرجها لمن اشتراها؟
قال:
" إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وان لم يعلم فلا بأس " (3).
1065 - وسألته عن رجلين نصرانيين، باع أحدهما (صاحبه) (4) خنزيرا أو خمرا إلى أجل، فأسلما قبل أن يقبض (5) الثمن، هل يحل له (6) ثمنه بعد الاسلام؟ قال:
" إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه " (7).