1056 - وسألته عن رجل قال لرجل: علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني، قال:
" إذا رضي فلا بأس " (1).
1057 - وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: " لا بأس " (2).
1058 - وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها، ثم يبيعها مرابحة، أيحل ذلك؟ قال " لا بأس " (3).
1059 - وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحل ذلك؟ قال: " لا بأس " (4).
1060 - وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بما لي عليك، أيحل ذلك؟ قال:
" إذا تراضيا فلا بأس " (5).
1061 - وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم، فقال:
اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو علي، أيحل ذلك؟ قال:
" إذا تراضيا فلا بأس " (6).