" إذا ذهب سكره فلا بأس " (1).
1084 - وسألته عن دن الخمر، يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه، قال:
" إذا غسل فلا بأس " (2).
1085 - وسألته عن شارب الخمر، ما حاله إذا سكر منه؟ قال:
" من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما لقي الله عز وجل كعابد وثن " (3).
1086 - وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟ قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، فخذها عرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه " (4).
1087 - وسألته عن النثار: السكر واللوز وغيره، أيحل أكله؟ قال:
" يكره أكل النهب " (5).