طالبها فيعطيه إياها، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شئ فهو ضامن " (1).
1073 - وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها، فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها، ولمن الاجر، هل عليه ان (يردها) (2) على صاحبها أو قيمتها؟ قال:
" هو ضامن لها والاجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له " (3).
1074 - وقال علي: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام، وكانت توضؤه، وكانت خادما صادقا قالت: وضأته بقديد وهو على منبر، وأنا أصب عليه الماء، فجرى الماء على التراب، فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إلي فقال:
" هل رأيت؟ ".
فقلت: نعم. فقال:
" خمريه بالتراب ولا تخبري به أحدا ".
قالت: ففعلت، وما أخبرت أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (4).
* * *