716 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يفتشه؟ قال:
" إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح له " (1).
717 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال:
" لا يصلح " (2).
718 - وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم - أو كله - أيصلي فيه، أو يصلي عريانا؟ قال:
" إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " (3).
719 - وسألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال:
" لا يغسل ثوبه ولا رجليه، ويصلي ولا بأس " (4).
720 - وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول، أيصلى فيها ؟ قال:
" إذا غسلت بالماء فلا بأس " (5).