721 - وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف (1) فيصيب الثوب مما يقطر، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال:
" لا يصلي فيه حتى يغسله " (2).
722 - وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء، تمشي على الثياب، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال:
" اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فتنضحه بالماء " (3).
723 - وسألته عن الرجل يتوشح (4) بالثوب في الصلاة، فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال " لا بأس " (5).
724 - وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب، أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال:
" إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " (6).
725 - وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه [على] الأرض، ولا يضمه عليه، أيجزؤه ذلك؟ قال:
" نعم " (7).
726 - وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره، هل يصلح