" يقرأ في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزأه " (1).
732 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فيستفتح الرجل الآية، هل يفتح عليه، وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال:
" لا يصلح أن يفتح عليه " (2).
733 - وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها، وهو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟ قال:
" يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها " (3).
734 - وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع، فذكر حين ركع، هل يجزؤه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين، وهل يعتد بما صلى؟
قال:
" يعتد بما يفتتح به من التكبير " (4).
735 - وسألته عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد إلي مالي وولدي.
هل يقطع ذلك صلاته؟ قال:
" لا يفعل ذلك أحب إلي " (5).
736 - وسألته عن الرجل يصلي النافلة، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال:
" لا، أن يسلم بين كل ركعتين " (6).