هل ينقض ذلك الوضوء؟ قال:
" لا ينقض ذلك الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة " (1).
711 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه، أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال:
" إن كان شئ يؤذيه، أو يجد طعمه، فلا بأس " (2).
712 - وسألته عن الرجل يشتكي بطنه، أو شيئا من جسده، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال:
" لا بأس " (3).
713 - وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته، وما عليه أن فعل ذلك متعمدا؟ قال:
" إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له " (4).
714 - وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة، ما عليه؟ قال:
" ذلك الولع فلا يفعل، وإن فعل فلا شئ عليه، ولكن لا يعود " (5).
715 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة، كأنه يريد قراءته، أو في مصحف، أو في كتاب في القبلة؟ قال:
" ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها " (6).