" ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها " (1).
664 - وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها؟ قال:
" لا بأس " (2).
665 - وسألته عن ماء البحر، أيتوضأ منه؟ قال:
" لا بأس " (3).
666 - وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته، فمسحه بخرقة، ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال:
" إن وجد ماءا غيره فلا يجزؤه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه " (4).
667 - وسألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية مستنقعا، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منه، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق، كيف يصنع؟ " قال:
إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمنيه، وكفا عن يساره، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيديه، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله تعالى.
وإن كان للوضوء غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه.