706 - وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال:
" إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به، وإن كان دم فلينصرف " (1).
707 - وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه؟ وهل ينقض الوضوء؟ قال:
" لا ينقض الوضوء، ولا يصلي حتى يطرحه " (2).
708 - وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال:
" إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولم ينقض الوضوء " (3).
709 - وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فرماه رجل فشجه فسال الدم، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال:
" يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى " (4).
710 - وسألته عن رجل كان في صلاته، فرماه رجل فشجه فسال الدم،