قرب الاسناد - الحميري القمي - الصفحة ١٨٨
" يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما، ويصلي، ولا بأس ".
قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته، أو ما عليه؟ قال:
" لا يعيد صلاته، وليس عليه شئ " (1).
702 - وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها؟ قال: " لا بأس " (2).
703 - وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟
قال: " لا بأس " (3).
704 - وسألته عن الرجل، يصلي ومعه دبة (4) من جلد الحمار، وعليه نعل من جلد الحمار، وصلى، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال:
" لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلي وهي معه " (5).
705 - وسألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا، فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال:
" لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل " (6).

(١) روى صدر الحديث الصدوق في الفقيه ١: ١٦٤ / ضمن الحديث ٧٧٥، ورواه علي بن جعفر في مسائله: ١٨٧ / ٣٧٢، ونقله المجلسي في بحاره: ٨٣: ٢٩٥ / ٢.
(٢) رواه الصدوق في الفقيه ١: ١٦٤ / صدر الحديث ٧٧٥، ورواه علي بن جعفر في مسائله: ١٨٦ / ٣٦٨، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣: ٢٩٥ / ٢.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١: ١٦٤ / ضمن الحديث ٧٧٥، وكذا علي بن جعفر في مسائله: ١٨٦ / ٣٦٩، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣: ٢٩٥ / ٢.
(٤) الدبة: إناء لحفظ الدهن وغيره: انظر " الصحاح - دبب - ١: ١٢٤ ".
(٥) رواه الصدوق في الفقيه ١: ١٦٤ / ضمن الحديث ٧٧٥، والطوسي في التهذيب ٢: ٣٧٤ / ذيل الحديث 1553، ونقله المجلسي في بحاره 83: 223 / 10.
(6) نقله المجلسي في بحاره 84: 293 / 16.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست