" يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما، ويصلي، ولا بأس ".
قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته، أو ما عليه؟ قال:
" لا يعيد صلاته، وليس عليه شئ " (1).
702 - وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها؟ قال: " لا بأس " (2).
703 - وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟
قال: " لا بأس " (3).
704 - وسألته عن الرجل، يصلي ومعه دبة (4) من جلد الحمار، وعليه نعل من جلد الحمار، وصلى، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال:
" لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلي وهي معه " (5).
705 - وسألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا، فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال:
" لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل " (6).