776 - وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أيركع بها، أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال:
" يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة " (1).
777 - وسألته عن رجل مس ظهر سنور، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال:
" لا بأس " (2).
778 - وسألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة، قال:
" إذا كانت نافلة فلا بأس، وأما الفريضة فلا يصلح " (3).
779 - وسألته عن الرجل يسجد على الحصاة فلا يمكن جبهته من الأرض، قال:
" يحرك جبهته حتى يمكن، وينحي الحصاة عن جبهته ولا يرفع رأسه " (4).
780 - وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل والوتر، فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال:
" يبدأ بالزوال فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين العصر، أو متى أحب " (5).
781 - وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر،