له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال:
" لا بأس " (1).
727 - وسألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال:
" نعم، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه " (2).
728 - وسألته عن الفأرة تصيب الثوب، قال:
" إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك، والكلب مثل ذلك " (3).
729 - وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة - وأشباههن - تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال:
" إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله، وإلا فلا بأس " (4).
730 - وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال:
" يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم " (5).
731 - وسألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي، كيف يصنع، يقرأ في الثلاث كلهن، أو في ركعة، أو في ثنتين؟ قال: