معا فصارت 117 حبة وثلث أي 3 / 1 21 مع 96، وطرحنا منها 22 حبة فبقي 95 حبة وثلث. وأخيرا انتقلنا للمثاقيل فطرحنا عشرين مثقالا من 21 مثقالا (بقيت من 22 مثقالا بعد أن استعرنا منها مثقالا واحدا) فبقي من الطرح مثقال واحد.
فالمد نصف أقة ونصف أوقية إلا مثقال و 95 حبة وثلث، اي ينقص عن النصف أوقية مثقالين إلا ثلثي الحبة، ومن هنا يظهر الغلط في تقدير السيد الأمين له في الدرة البهية (ص 37) حيث قال: فهي بعيار استانبول ثلاث أواق ونصف أوقية وثلاثة أرباع الحبة المتعارفة إلا ثلاثة دراهم متعارفة. إنتهى. والفرق بيننا وبينه في ثلثي الحبة عندنا وثلاثة أرباعها عنده.
وإن شئت فقل: قد عرفت أن المد مئتان وثلاثون درهما متعارفا وثلث درهم وثلثا حبة، فهو نصف أقة ونصف أوقية إلا ثلاثة دراهم ناقصة ثلثي الحبة، لان النصف أوقية 33 درهما وثلث، ونحن لدينا 30 درهما وثلث وثلثا الحبة، وهذا في غاية الوضوح، والله العالم.
وهو اي المد الشرعي ثلاثة أرباع الكيلو إلا شيئا يسيرا جدا لا يعتد به.
لأنه ثلاث أواق إسلامبولية ونصف. والأوقية (سدس الأقة) هي 213 غراما وثلث.
فإذا ضربناها في 3 يحصل: 639 غراما وإذا ضربناها في نصف يحصل 2 / 1 106 غرامات (نصف وسدس هما 4 أسداس ثلثان) وإذا ضربنا ثلاثة ونصف في ثلث يحصل 6 / 1 1 فهذه 3 / 2 746 غراما وهذا المقدار أقل من ثلاثة أرباع الكيلو (وهي 750 غراما) بثلاثة غرامات وثلث. ويضاف إلى هذا، النقص الداخل على الثلاث أواق والنصف المتقدم أيضا.
تنبيه قال في القاموس: المد بالضم مكيال، وهو رطلان أو رطل وثلث، أو ملء كفي الانسان المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما، وبه سمي مدا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. إنتي. وقال في مادة الصاع: وهو (يعني الصاع) أربعة أمداد،