وبهذا يظهر لك النظر فيما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك حيث قال: إن نصاب الذهب عشرون مثقالا شرعيا، وإنه واحد وعشرون درهما متعارفة وثلاثة أسباع الدرهم. إنتهي. فهو كما ترى.
وهو يبلغ من الليرات العثمانية بعد إسقاط الغش منها، إحدى عشرة ليرة، تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا كما في الدرة البهية " ص 32 " ويعني بالثلاثة قراريط 12 قمحة، ونص قبيل ذلك على أنه وزن عشر ليرات عثمانية. انتهى، ويعني بذلك قبل اسقاط الغش، فلا وجه لما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك من أنه تسع ليرات عثمانية ونصف " أو ربع غير واضح " وثلاثة أجزاء من أربعة عشر جزءا. إه.
ونبه السيد إلى ذلك في الدر الثمين فقال: لو كانت الليرة العثمانية ذهبا خالصا لكان النصاب عشر ليرات منها، لكنها مغشوشة، وبعد إسقاط غشها يبلغ النصاب إحدى عشرة ليرة عثمانية، تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا. إه. والسيد حجة في الوزن لأنه اختبره بنفسه، وأما تقدير الغش فقد عرفت اضطراب كلماتهم فيه، وتوقفنا في ذلك في مبحث الليرات.
لكن نعلم يقينا أن الإحدى عشرة ليرة عثمانية فيها النصاب الأول للذهب، على كلا القولين المتقدمين في بحث الليرة، وتزيد على القول الأول (قول الانسي والطرابلسي) ثلاثة قراريط كما قال السيد، وتزيد على القول الثاني (قول نجا والبستاني) بأن ذهبها الخالص درهمان و 3 حبات ونصف تزيد قيراطا ونصفا وثمنا.