السهو في قوله إن سماعة فطحي بل هو واقفي، لكن الكفر ملة واحدة.
ونحن قد حققنا تبعا لغيرنا أن سماعة إمامي اثنا عشري، وعدم إسناد الرواية إلى الامام من مثل سماعة لا يضر، لان الضمير يرجع إليه بلا ريب، وهذا الاضمار نشأ من تقطيع الاخبار وتوزيعها على أماكنها من أبواب الفقه كما هو واضح. نعم الرواية مطروحة لا عامل بها.
ولذا قال المجلسي في رسالته (ص 138) أيضا: إنه يشكل العمل بخبر سماعة، لعدم معلومية كون الرطل المأخوذ فيه اي رطل، والأوقية اي أوقية، وإن كان الظاهر أن يكون الرطل فيه العراقي، والأوقية أربعون درهما، إذ لو حمل الرطل على المدني والمكي، والأوقية على الأربعين لزاد على المشهور بكثير " قال: " نعم لو حمل الرطل على المدني والأوقية على سبعة مثاقيل يكون الصاع " أعني خمسة الامداد " ألفا ومئة وخمسة وعشرين درهما، فيقرب من الصاع المشهور كما ستعرفه، لكن قد عرفت أن حمل الأوقية على ذلك بعيد، فلو حمل الرطل بالعراقي والأوقية على الأربعين يصير المد مئتين وخمسين درهما إلخ.
وهذا كلام المجلسي، ولا حاجة له بعد ما عرفت من سقوط الرواية عند الأصحاب، لعدم العامل بها.
وفي مفتاح الكرامة ان الأصحاب متفقون على طرحها. إه.، وهو كذلك.
وفي مختار الصحاح: والمد مكيال. وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق. إه، ولا اعتبار به بعد ما عرفت.
وهو رطل ونصف بالمدني كما نص عليه غير واحد، ومنهم كاشف الغطاء في رسالة التحقيق والتنقير والسيد الأصفهاني في زكاة وسيلة النجاة الصغيرة، أقول: وقد حدد بذلك في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (1)، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال (الوسائل م 1 ص 64). قال في الوسائل: يعني أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقية. إنتهى، وقد سبقه إلى هذا التفسير الشيخ، قال