ثلاثة أرباع الحبة، فان الصحيح أنه ثلثا الحبة، لان المد ربع الصاع إجماعا، وقد عرفت أن الصاع 921 درهما متعارفا و 24 قمحة، فنصفه 460 ونصف و 12 قمحة، وربعه 230 وربع وست قمحات. وهذه الكسورات 22 قمحة فهي ثلث درهم وثلثا الحبة، لان ثلث 64 هو 21 وثلث فيبقى ثلثا الحبة.
وإن شئت فقل: إن المد هو 153 مثقالا صيرفيا ونصف مثقال، ونصف ثمن مثقال، فإذا أضفنا إليها نصفها، لان المثقال درهم ونصف، كان الامر كذلك كما ترى:
والثلاثة أرباع الثمن هي 6 حبات والربع 16 حبة، فتصير 22 حبة وهي ثلث درهم وثلثا حبة.
وهو نصف أقة إسلامبولية وثلاثة عشر مثقالا ونصف وحبة ونصف، كما في زكاة الفطرة من وسيلة النجاة الجامعة لأبواب الفقه إلا النادر (ص 210) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، ويريدان بالحبة الحمصة، وهي القيراط الصيرفي، وهي أربع قمحات. وهذا صحيح على مبناهما في الأقة الاسلامبولية من أنها مئتان وثمانون مثقالا صيرفيا. وقد عرفت فساد المبني بأجلى بيان، وأوضح برهان في مبحث الأقة، وأنها مئتان وستة وستون مثقالا وثلثان، فنصفها 133 وثلث أعني 32 قمحة، فإذا طرحنا ذلك من المثاقيل الصيرفية المتقدمة وهي 153 و 54 قمحة يبقى عشرون مثقالا و 22 قمحة، وهذه نصف أوقية إلا مثقالين ينقصان ثلثي الحبة، لان نصف الأوقية 22 مثقالا و 21 حبة وثلث، فإذا طرحنا منها هذا المقدار يبقى مثقال و 95 حبة وثلث كما ترى:
ففي عملية طرح الحبات استعرنا مثقالا (أي 96 حبة) من 22 مثقالا، ثم جمعنا الحبات