رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما ". (1) وإذا قتل جماعة رجلا خطأ. فقال جمهور العلماء:
على كل واحد منهم الكفارة. وقال جماعة: عليهم كلهم كفارة واحدة.
الحكمة في الكفارة:
قال القرطبي: " واختلفوا في معناها فقيل: أوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القاتل. وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم.
وقيل: أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل، فإنه كان له في نفسه حق، وهو التنعم بالحياة، والتصرف فيما أحل له تصرف الاحياء، وكان لله سبحانه فيه حق، وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من اسم العبودية - صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو ذميا - ما يتميز به عن البهائم والدواب. ويرتجى - مع ذلك - أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه، فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم الذي ذكرنا والمعنى الذي وصفنا، فلذلك ضمن الكفارة. وأي واحد من هذين المعنيين كان ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ، فالقاتل عمدا مثله، بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه ". اه وسيأتي بيان هذا.
موجب القتل شبه العمد:
والقتل شبه العمد يوجب أمرين:
1 - الاثم، لأنه قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق.
2 - الدية المغلظة على العاقلة - على ما سيأتي.