والوجه وما عدا الرأس كذلك عند أبي حنيفة.
وقال مالك: يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها، وكذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، ما عدا القذف.
ويضرب قاعدا لا قائما (1).
قال النووي: قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط يكون سوطا معتدلا في الحجم، بين القضيب والعصا. فإن ضربه بجريدة، فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، ويضربه، ضربا بين ضربين، فلا يرفع يده فوق رأسه، ولا يكتفي بالوضع، بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا.
إمهال البكر:
تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد، وكذلك المرجو الشفاء. فإن كان ميئوسا من شفائه. فقال أصحاب الشافعي:
إنه يضرب بعثكول إن احتمله.
روى أبو داود وغيره عن رجل من الأنصار: أنه اشتكى (2) رجل منهم حتى أضى (3) فعاد جلده على عظم.
فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها (4).
فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي.
فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه به ضربة واحد.