" أقل بالحدود ثمانون (1) ".
فضربه عمر (2).
وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد الاجماع على ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلي، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الامام (3). ويرجح هذا أن عمر كان يجلد الرجل القوي المنهمك في الشراب ثمانين، ويجلد الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أربعين.
وأما الامر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه فهو منسوخ:
فعن قبيص بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة أو الرابعة - " فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به، فجلده، ثم أتي به، فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة.
بم يثبت الحد؟:
ويثبت هذا الحد بأحد أمرين:
1 - الاقرار: أي اعتراف الشارب بأنه شرب الخمر.
2 - شهادة شاهدين عدلين.
واختلف الفقهاء في ثبوته بالرائحة:
فذهبت المالكية إلى أنه يجب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم شاهدان عدلان، لأنها تدل على الشرب، كدلالة الصوت والخط.
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يثبت الحد بالرائحة، لوجود الشبهة والروائح تتشابه، والحدود تدرأ بالشبهات.
ولاحتمال كونه مخلوطا أو مكرها على شربه، ولان غير الخمر يشاركها في رائحتها.