بائن، لأنها أعطت المال نظير عوض، وهو خلاص عصمتها، ولا يكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائنا، قال الله تعالى: " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (1). " حكم الطلاق الرجعي:
الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج، ولا يزيل الملك، ولا يؤثر في الحل، فهو وإن انعقد سببا للفرقة، إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة. وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة. فإذا انقضت العدة ولم يراجعها، بانت منه، وإذا كان ذلك كذلك، فإن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تنقض وانفقتها واجبة عليه، ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه.
ولا يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر لاحد الأجلين: الموت أو الطلاق. وإنما يحل مؤخر الصداق بانقضاء العدة.
والرجعة حق للزوج مدة العدة. وهو حق أثبته الشارع له، ولهذا لا يملك إسقاطه. فلو قال: لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنه، وحق مراجعتها، يقول الله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " (2).
وإذا كانت الرجعة حقا له فلا يشترط رضا الزوجة ولا علمها، ولا تحتاج إلى ولي، فجعل الحق للأزواج لقول الله: " وبعولتهن أحق بردهن " كما لا يشترط الاشهاد عليها. وإن كان ذلك مستحبا، خشية إنكار الزوجة فيما بعد، أنه راجعها، لقوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم ".
وتصح المراجعة بالقول. مثل أن يقول: راجعتك، وبالفعل، مثل الجماع، ودواعيه، مثل القبلة، والمباشرة بشهوة.
يرى الشافعي أن المراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح للقادر عليه، ولا