لكون النفقة تابعة لوجوب الاسكان في الرجعية، وفي الحامل، وفي نفس الزوجية.
وقد أنكر عمر وعائشة رضي الله عنهما على فاطمة بنت قيس الحديث الذي أوردته، وقال عمر: لا نترك كتاب الله (1) وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أم نسيت.
وحين بلغ فاطمة ذلك قالت: " بيني وبينكم كتاب الله ".
قال الله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ".
فأي أمر يحدث بعد الثلاث!.
3 - أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول أحمد، وداود، وأبي ثور، وحكي عن علي، وابن عباس، وجابر، والحسن، وعطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والامامية.
واستدلوا بما رواه البخاري، ومسلم، عن فاطمة بنت قيس قالت:
" طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى ".
وفي بعض الروايات: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة ".
وروى أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي: " أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملة ".
نفقة زوجة الغائب:
جاء في القانون رقم (25) لسنة 1920 مادة (5):
" إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم