طرأ في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة، بأن مات أحد الزوجين أو نشزت الزوجة، فللزوج أن يسترد نفقة ما بقي من المدة التي لا تستحق نفقة عنها، لأنها أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج، ومتى فات الاحتباس بالموت أو النشوز، فعليها أن ترد النفقة التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية.
وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن (1) نفقة المعتدة:
وللمعتدة الرجعية، والمعتدة الحامل النفقة، لقول الله سبحانه في الرجعيات:
" أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم " (2).
ولقوله في الحوامل: " وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (3) ".
وهذه الآية تدل على وجوب النفقة للحامل - سواء أكانت في عدة الطلاق الرجعي، أم البائن، أو كانت عدتها عدة وفاة - أما البائنة فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لها، إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال:
1 - أن لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك والشافعي، واستدلوا بقول الله تعالى: " أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم ".
2 - أن لها النفقة والسكنى، وهو قول عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، والأحناف، واستدلوا على قولهم هذا بعموم قوله تعالى: " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ".
فهذا نص في وجوب السكنى، وحيثما وجبت السكنى شرعا وجبت النفقة