وقالت الشافعية: أما الطيب فإن كان يراد لقطع السهوكة (1)، لزمه لأنه يراد للتنظيف، وإن كان يراد للتلذذ والاستمتاع، لم يلزمه، لأنه حق له، فلا يجبر عليه.
رأي الأحناف: أن النفقة غير مقدرة بالشرع، وأنه يجب على الزوج لزوجته قدر ما يكفيها من الطعام، والإدام، واللحم والخضر، والفاكهة، والزيت، والسمن، وسائر ما لا بد منه للحياة حسب المتعارف. وأن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة، والأزمنة، والأحوال.
كما يجب عليه كسوتها صيفا وشتاء.
ورأوا تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا مهما تكن حالة الزوجة، لقول الله تعالى:
" لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر (1) عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا (2) ".
وقوله سبحانه: " أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم (4) ".
مذهب الشافعية في تقدير النفقة:
والشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية، بل قالوا: إنما هي مقدرة بالشرع، وإن اتفقوا مع الأحناف في اعتبار حال الزوج يسرا أو عسرا، وأن على الزوج الموسر وهو الذي يقدر على النفقة بماله وكسبه - في كل يوم مدين، وأن على المعسر الذي لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب مدا في كل يوم. وأن على المتوسط مدا ونصفا.
واستدلوا لمذهبهم هذا بقول الله تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله ".
قالوا: ففرق بين الموسر والمعسر، وأوجب على كل واحد منهما على