وقال الأحناف: إن ولاية الاجبار هذه تثبت للعصبات النسبية على الصغار، والمجانين، والمعتوهين.
أما غير الأحناف، فقد فرقوا بين الصغار وبين المجانين والمعاتهة، فاتفقوا على أن الولاية على المجانين والمعاتهة تثبت للأب، والجد، والوصي، والحاكم.
واختلفوا فيمن تثبت له هذه الولاية على الصغيرة والصغير فقال الامام مالك وأحمد: تثبت للأب، ووصيه فقط، ولا تثبت لغيرهما. وذهب الشافعي إلى أنها تثبت للأب والجد.
من هم الأولياء؟
ذهب جمهور العلماء، منهم مالك والثوري، والليث والشافعي إلى أن الأولياء في الزواج هم العصبة، وليس للخال ولا للاخوة لام، ولا لولد الام، ولا لأي من ذوي الأرحام ولاية.
قال الشافعي: لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب، فإن لم يكن فبعبارة الولي البعيد، فإن لم يكن فبعبارة السلطان (1).
فإن زوجت نفسها بإذن الولي، أو بغير إذنه بطل الزواج، ولم يتوقف.
وعند أبي حنيفة أن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج.
ولصاحب الروضة الندية تحقيق في هذا الموضوع. قال:
الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال: " إن الأولياء هم قرابة المرأة: الأدنى فالأدنى، الذين تلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كف ء، وكان المزوج لها غيرهم ".
وهذا المعنى لا يختص بالعصبات، بلى قد يوجد في ذوي السهام، كالأخ لام، وذوي الأرحام كابن البنت.
وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بني الأعمام ونحوهم، فلا