د - حلق الشعر، لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال:
" وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: إنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، (1) والحالقة، والشاقة ".
أخرجه البخاري (3 / 129) ومسلم (1 / 70) والنسائي (1 / 263) والبيهقي (4 / 64).
ه - نشر الشعر، لحديث امرأة من المبايعات قالت:
" كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، وأن لانخمش وجها ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وأن لا ننشر شعرا ".
أخرجه أبو داود (2 / 59) ومن طريقه البيهقي (4 / 64) بسند صحيح.
و - إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
" كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ".
رواه النسائي والبيهقي في " الأسماء والصفات " بسند صحيح عن جابر ر - الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لأنه من النعي، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه:
" كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي ".