بغير إذن مالكه. قوله: (لكان أولى) أي وإن أمكن أن يراد بالمالك ولو للمنفعة كما قال بعضهم: أو للتصرف، وكالوقف الموصى بمنفعته وما في يد وكيل أو أمين. قوله: (وفيه لابن الكمال كلام) حاصلة: أن السرقة داخلة باعتبار أصلها في الغصب، إلا أن فيها خصوصية أدخلتها في الحدود، فلا ينافي دخولها باعتبار أصلها في الغصب كالشراء من الفضولي فإنه غصب، مع أنه مذكور في باب من البيوع باعتبار ما فيه من خصوصية بها صار من مسائل البيوع اه. وأجاب السائحاني بأنه أراد بقوله لا بخفية ما يقطع به، فإنه لو هلك لا يضمن مع أن المغصوب شأنه أن يضمن بعد الهلاك اه. وهو حسن. قوله: (فاستخدام العبد) أي ولو مشتركا كما في القهستاني، وهذا لو استعمله لنفسه فلو لغيره:
أي في عمل غيره لا ضمان كما يأتي آخر الغصب. وسنذكر عن البزازية هناك أن هذا أيضا إذا خدمه عقب الاستخدام، وإلا لا ضمان. قوله: (وتحميل الدابة) أي ولو مشتركة وكذا ركوبها، فيضمن نصيب صاحبها، ولو ركب فنزل وتركها في مكانها لم يضمن، لأن الغصب لم يتحقق بدون النقل كما في المحيط. وينبغي أن يكون الاستخدام كذلك. قهستاني. لمن إذا تلفت بنفس الحمل والركوب يضمن، وإن لم يحولها لوجود الاتلاف بفعله كما يأتي، وكذا يضمن ببيع حصته من الدابة المشتركة وتسليمها للمشتري بغير إذن شريكه كما في فتاوى قارئ الهداية. أبو السعود. وقدمه الشارح آخر الشركة عن المحبية. قوله: (لإزالة يد المالك) أي وإثبات اليد المبطلة فيهما. منح. قوله: (لعدم إزالتها) أي يد المالك، لان البسط فعل المالك فتبقى يد المالك ما بقي أثر فعله، لعدم ما يزيلها بالنقل والتحويل، تبيين وغيره. ومثله لو ركب الدابة ولم يزل عن مكانه. معراج. فقول ح: صوابه لازالتها لا بفعل في العين اه. فيه كلام، وهو مبني على ما قدمه على ابن الكمال. قوله: (وكذا لو دخل الخ) التشبيه في الضمان المقدر بعد قوله: ما يهلك بفعله فإن تقديره فيضمن. قوله: (وإن لم يحوله) أي يحول ما استعمله من العبد والدابة، وهو إشارة إلى ما قدمناه، وقوله: ولم يجحد أي في مسألة أخذ المتاع، وهو محترز قوله:
وجحد ومثله الدابة لما في البزازية: قعد في ظهرها ولم يحولها لا يضمن ما لم يجحدها، وقوله: ما لم يهلك بفعله أو يخرجه من الدار أي في مسألة المتاع أيضا، فانظر ما أحسن هذه العبارة القليلة وما تضمنته من الفوائد الجليلة. قوله: (ولغير من علم الأخيران) أي وحكمه لغير من علم أنه مال الغير الرد أو الغرم فقط دون الاثم قوله: (بالحديث) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان معناه: رفع مأثم الخطأ. إتقاني. قوله: (المغصوب منه مخير الخ) وكذا له تضمين كل بعضا كما سيأتي متنا، ويستثنى أيضا ما في جامع الفصولين: هشم إبريق فضة لاحد ثم هشمه الآخر برئ الأول من الضمان (1) وضمن الثاني مثلها، وكذا لو صب ماء على بر ثم صب عليه الآخر ماء وزاد في