الزاهدي، بل ذكره الرملي بعدها بقوله: أقول وعلى هذا لو طلاها إلخ. قوله: (لتعذر نقضه) علة لمحذوف تقديره: ولا يكلف المشتري النقض لتعذر نقضه: أي على وجه ما يكون له قيمة. قوله:
(وسيجئ) أي ما ذكره بقوله وأما لو دهنها آخر كتاب الشفعة في الفروع. قوله: (أو كلف) عطف على يأخذ. قوله: (إلا إذا كان إلى قوله وعن الثاني) موجود في بعض النسخ. قال ط: هو استثناء من محذوف تقديره ولا يجبر المشتري على البيع اه.
قلت: يؤيده قول الإتقاني: ويأمره القاضي بالقلع إلا إذا كان إلخ. قوله: (أن يأخذها) أي الأرض جبرا على المشتري. قوله: (مع قيمة البناء والغرس) والأوضح قول النهاية: مع البناء والاغراس بقيمتها. قوله: (مقلوعة) أي مستحقة القلع، وبدل عليه قوله غير ثابتة ط. قوله: (وعن الثاني إلخ) أي في مسألة المتن، فلا يكلف المشتري القلع لأنه ليس بمعتد في البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام العدوان الذي هو القلع ط. قوله: (وقيمة البناء والغرس) أي قائمين على الأرض غير مقلوعين. نهاية عن شرح الطحاوي. قوله: (ولذا) أي لكون حق الغير وهو الشفيع أقوى. قوله: (ويبقى بالاجر) أي رعاية لجانب المشتري والشفيع كما أوضحه الزيلعي.
هذا، وعبارة الإتقاني عن شرح الطحاوي: لا يجبر المشتري على قلعة بالاجماع، بل ينظر إلى وقت الادراك ثم يقضي للشفيع اه. ومقتضاه عدم الاجر إذا لم تخرج الأرض عن ملك المشتري لعدم القضاء تأمل. وقال السائحاني: الذي في المقدسي ثم الأرض تترك بغير أجر، وعن أبي يوسف بأجر اه.
قلت: ومثله في التاترخانية. قوله: (ولا يرجع بقيمة البناء والغرس) يعني بنقصان قيمتها، وعن أبي يوسف أنه يرجع. قوله: (على أحد) أي سواء تسلمها من البائع أو من المشتري ط. قوله: (لأنه ليس بمغرور) لأنه أخذها بالشفعة جبرا كما مر. قوله: (بخلاف المشتري) إذا استحق ما اشتراه بعد البناء، لان البائع غره بالعقد فيرجع عليه بما خسر. قوله: (ويأخذ بكل الثمن إلخ) أي إذا اشترى رجل دارا فخربت أو بستانا فجف الشجر فللشفيع الاخذ بكل الثمن لأنهما تابعان للأرض. منح. قوله: (بلا فعل أحد) يأتي محترزه متنا. قوله: (لا الوصف) أي ما لم يقصد إتلافه فيقابل بحصته من الثمن كما يأتي.
رحمتي. والأولى أن يقول لا التبع. لان البناء والشجر ليسا وصفا للدار والبستان. نعم الجفاف وصف.