حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٥٣٦
الزاهدي، بل ذكره الرملي بعدها بقوله: أقول وعلى هذا لو طلاها إلخ. قوله: (لتعذر نقضه) علة لمحذوف تقديره: ولا يكلف المشتري النقض لتعذر نقضه: أي على وجه ما يكون له قيمة. قوله:
(وسيجئ) أي ما ذكره بقوله وأما لو دهنها آخر كتاب الشفعة في الفروع. قوله: (أو كلف) عطف على يأخذ. قوله: (إلا إذا كان إلى قوله وعن الثاني) موجود في بعض النسخ. قال ط: هو استثناء من محذوف تقديره ولا يجبر المشتري على البيع اه‍.
قلت: يؤيده قول الإتقاني: ويأمره القاضي بالقلع إلا إذا كان إلخ. قوله: (أن يأخذها) أي الأرض جبرا على المشتري. قوله: (مع قيمة البناء والغرس) والأوضح قول النهاية: مع البناء والاغراس بقيمتها. قوله: (مقلوعة) أي مستحقة القلع، وبدل عليه قوله غير ثابتة ط. قوله: (وعن الثاني إلخ) أي في مسألة المتن، فلا يكلف المشتري القلع لأنه ليس بمعتد في البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام العدوان الذي هو القلع ط. قوله: (وقيمة البناء والغرس) أي قائمين على الأرض غير مقلوعين. نهاية عن شرح الطحاوي. قوله: (ولذا) أي لكون حق الغير وهو الشفيع أقوى. قوله: (ويبقى بالاجر) أي رعاية لجانب المشتري والشفيع كما أوضحه الزيلعي.
هذا، وعبارة الإتقاني عن شرح الطحاوي: لا يجبر المشتري على قلعة بالاجماع، بل ينظر إلى وقت الادراك ثم يقضي للشفيع اه‍. ومقتضاه عدم الاجر إذا لم تخرج الأرض عن ملك المشتري لعدم القضاء تأمل. وقال السائحاني: الذي في المقدسي ثم الأرض تترك بغير أجر، وعن أبي يوسف بأجر اه‍.
قلت: ومثله في التاترخانية. قوله: (ولا يرجع بقيمة البناء والغرس) يعني بنقصان قيمتها، وعن أبي يوسف أنه يرجع. قوله: (على أحد) أي سواء تسلمها من البائع أو من المشتري ط. قوله: (لأنه ليس بمغرور) لأنه أخذها بالشفعة جبرا كما مر. قوله: (بخلاف المشتري) إذا استحق ما اشتراه بعد البناء، لان البائع غره بالعقد فيرجع عليه بما خسر. قوله: (ويأخذ بكل الثمن إلخ) أي إذا اشترى رجل دارا فخربت أو بستانا فجف الشجر فللشفيع الاخذ بكل الثمن لأنهما تابعان للأرض. منح. قوله: (بلا فعل أحد) يأتي محترزه متنا. قوله: (لا الوصف) أي ما لم يقصد إتلافه فيقابل بحصته من الثمن كما يأتي.
رحمتي. والأولى أن يقول لا التبع. لان البناء والشجر ليسا وصفا للدار والبستان. نعم الجفاف وصف.
(٥٣٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الخسران (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754