حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٥٣٨
القياس كالذبح والرعي والنكث بمعنى المذبوح والمرعى والمنكوث ط. قوله: (بثمرها) الباء بمعنى مع ط.
قوله: (لاتصاله) هذا وجه الاستحسان، وفي القياس: لا يكون له أخذ الثمرة لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيها. منح. وبيان وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعا للعقار كالبناء في الدار.
هداية. قوله: (وثمرا) بأن شرطه في البيع لان الثمر لا يدخل في البيع إلا بالشرط لأنه ليس بتبع.
زيلعي. قوله: (بعد الشراء في يده) متعلقان بأثمر، وقيد بقوله: في يده لأنه إذا أثمر في يد البائع قبل القبض ثم قبضه المشتري له حصة من الثمن، كما إذا كان موجودا وقت الشراء. كفاية. قوله:
(وإن جذه) بالذال المعجمة المشددة. قال الزيلعي في باب البيع الفاسد: الجذاذ بالذال عام في قطع الثمار، وبالمهملة خاص بالنخل اه‍. ط عن الحموي. وضبطه مسكين هنا بالمهملة. قال أبو السعود:
لأنه أنسب بالمقام، وقوله المشتري ليس بقيد بل مثله البائع والأجنبي كما في غاية البيان. قوله:
(فليس للشفيع أخذه) أي في الفصلين. هداية: أي إذا اشتراه بالثمر أو أثمر في يده وكان عليه أن يقول: وليس بالواو ويذكره بعد جواب الشرط الآتي. قوله: (لما مر) أي آنفا من قوله لزوال التبعية بانفصاله ولا يخفى أن الثمر في الأولى وإن دخل بالشرط كما مر ووقع الشراء عليه قصدا، لكن دخوله في الشفعة بالتبعية للعقار باعتبار الاتصال كما قدمناه، وبالإنفصال تزول التبعية للعقار فتسقط الشفعة، فافهم. قوله: (وقد اشتراها بثمرها) مزيدة على الدرر ولا معنى لها ح: أي لمنافاته للتفصيل الآتي. قوله: (سقط حصته من الثمن في الأول) لأنه دخل في البيع قصدا فيقابله شئ من الثمن. هداية.
قوله: (لحدوثه بعد القبض) فلا يكون مبيعا إلا تبعا فلا يقابله شئ من الثمن. هداية. قوله: (لتحويل الصفقة إليه) أي ولا يجوز له إبطالها منفردا من غير مقتض شرعا ط. قوله: (بخلاف ما قبل القضاء) قدم المصنف أنها تملك بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضي، فالقضاء هنا غير قيد. تأمل. قوله: (وقت انقطاع) حق البائع كان تصرف فيها المشتري ببناء ونحوه كما يأتي. قوله: (وفي هبة بعوض مشروط) أي في العقد. وصورته أن يقول: وهبت هذا لك على أن تعوضني كذا، وأجمعوا أنه لو قال وهبت هذا لك بكذا أنه بيع. إتقاني. وفي الخانية: فلو كانت بغير شرط العوض ثم عوضه بعدها فلا شفعة. قوله:
(ولا شيوع فيهما) أي فبالهبة والعوض بأن كان العوض عقارا أيضا. قال ط: أما إذا كانت في شائع: فإن كانت مما يقسم فهي فاسدة، وإلا فهي صحيحة وتجري فيها الشفعة، وهذا قياس ما تقدم في الهبة اه‍.
وفي غاية البيان: قال أصحابنا: إذا وهب نصف دار بعوض فلا شفعة فيه، لان هبة المشاع فيما يقسم لا تجوز اه‍. قوله: (وقت التقابض) أي من الجانبين، فلو قبض أحد العوضين فلا شفعة. إتقاني.
(٥٣٨)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754